السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

181

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو الدنيا وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى « 1 » بالعربي « 2 » أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق « 3 » بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا 19 - مسألة الأقوى « 4 » إلحاق باقي الأنبياء « 5 » والأوصياء « 6 » بنبينا ص فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان « 7 » بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء س بهم أيضا 20 - مسألة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان « 8 » وإن كان الأحوط « 9 » القضاء 21 - مسألة إذا سأله سائل هل قال النبي ص كذا . فأشار نعم في مقام لا أم لا في مقام نعم بطل صومه 22 - مسألة إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ص مثلا ثمَّ قال كذبت بطل

--> ( 1 ) بنحو الاستناد على اللّه أو رسوله أو الأئمّة عليهم السلام ( خ ) . إذا كان على وجه الاخبار عن اللّه تعالى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لو كانت ظاهرة في الاخبار عن اللّه تعالى لكن الظاهر من الفتوى الحكاية عن مدرك ما من حجّة أو عذر ولا نظر لها إلى الواقع خصوصا في الفروعات وخصوصا في فتاوى المتأخرين ( شريعتمداري ) ( 3 ) بل ومن غير فرق على الأحوط بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها كالاخبار كاذبا بأنهم فعلوا كذا أو كانوا كذا ( خ ) . ( 4 ) في القوّة اشكال فالأحوط الالحاق ( خ ) . ( 5 ) بل الأحوط ( شريعتمداري ) على الأحوط ( خونساري ) . لا دليل عليه ظاهرا ( رفيعي ) . ( 6 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . إذا لم يرجع الكذب عليهم « ع » إلى الكذب على اللّه تعالى ففي القوّة اشكال نعم الالحاق أحوط ( خوئي ) . على الأحوط ما لم يرجع إلى الكذب على اللّه ( قمّيّ ) ( 7 ) ان رجع ذلك إلى الكذب على اللّه تعالى ( ميلاني ) . ( 8 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالقضاء ( شاهرودي ) . فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . الا إذا قصد افهام غير المخاطب ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) . لا يترك خصوصا لو صادق ان سمعه الغير واتخذه خبرا ( ميلاني ) .